في إطار سعيها لتعزيز بيئة الاستثمار وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للأعمال، اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية نهجًا تشريعيًا مرنًا يدعم دخول الشركات الأجنبية، ومن أبرز مظاهره الإعفاء الكامل للشركات الأجنبية غير العاملة من رسوم التسجيل، بما يعكس رؤية واضحة لاستقطاب الخبرات وتمهيد الطريق للاستثمار المستقبلي.
وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب ملحم للقانون والأعمال، الذي يقدم خدماته منذ عام 1989، حيث ساهم منذ عام 2020 في تسجيل أكثر من 55 شركة أجنبية غير عاملة في الأردن، شملت شركات سعودية وإماراتية وخليجية وأوروبية، ما يعكس خبرة عملية متقدمة في هذا المجال.
ولا يقتصر وجود هذه الشركات على الطابع الشكلي، بل يُعد خطوة استراتيجية لدراسة السوق وبناء العلاقات من خلال مكاتب تمثيلية تعمل لصالح الشركات الأم دون ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة. ومن هنا، يأخذكم هذا المقال في رحلة معرفية مختصرة لفهم طبيعة هذه الشركات، وآلية تسجيلها، ودور المحامي في تأسيسها وتجهيزها وفق الأصول القانونية.
وسوف نتناول في هذا المقال اهم المعلومات التي تتعلق بالشركات الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) في القانون الأردني و أثره على الالتزامات و الامتيازات والقيود القانونية وذلك وفقا للقانون الأردني وذلك كما يلي:
أولاً: ماهية الشركة الأجنبية غير العاملة وطبيعتها القانونية.
ثانياً: الإطار القانوني وإجراءات تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة.
ثالثاً: المزايا القانونية المقررة للشركة الأجنبية غير العاملة
رابعاً: الالتزامات القانونية المفروضة على الشركة الأجنبية غير العاملة
خامساً: التزامات الشركة الأجنبية غير العاملة عند طلب الشطب
سادساً: دور توكيل المحامي الأردني في إجراءات تسجيل وإدارة شؤون الشركة الأجنبية غير العاملة
الأول: ماهية الشركة الأجنبية غير العاملة وطبيعتها القانونية
- مفهوم الشركة الأجنبية غير العاملة:
يُقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة تلك الشركة التي يكون مركزها الرئيسي خارج الأردن، وتتخذ من المملكة مقرًا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تمارسها خارجها، وايضا تحتفظ هذا الشركة بأسمها كما في مركزها الرئيسي و يكون راس مالها حسب راس مال الشركة الأم ويقتصر دورها على الأعمال الإدارية أو التنسيقية أو التسويقية ودراسة السوق، دون مباشرة أي نشاط تجاري أو تحقيق أرباح داخل الأردن.
ويترتب على تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة اكتسابها الشخصية الاعتبارية داخل المملكة بالقدر اللازم لممارسة أعمالها المسموح بها قانونًا، كالتعاقد مع العاملين أو المستشارين، وفتح الحسابات البنكية المقررة.(1)
- فلسفة المشرّع الأردني في تنظيم هذا النوع من الشركات:
ذهب جانب من فقهاء القانون الأردني إلى أن المشرّع استهدف من تنظيم الشركات الأجنبية غير العاملة تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مكاتب إقليمية داخل المملكة، بما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ونقل الخبرات الفنية والإدارية، وتهيئة السوق الأردني لاستثمارات مستقبلية مباشرة.(2)
الثاني: الإطار القانوني وإجراءات تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة
- مرحلة إعداد وتوثيق المستندات
ألزم المشرّع الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب إقليمي في الأردن بتقديم مجموعة من الوثائق الأساسية، من أهمها شهادة تسجيل الشركة الأم، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وتفويض قانوني لوكيل مفوض داخل المملكة، إضافة إلى البيانات المالية وغيرها من المستندات التي سنذكرها بالتفصيل لاحقا .
ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدّقة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الشركة الأم، ثم من البعثات الدبلوماسية الأردنية ( السفارة أو القنصلية ) في البلد الأم لشركة ومن وزارة الخارجية الأردنية، وأن تترجم إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة. لشركات الاجنبية التي تكون لغتها الام غير اللغة العربية ومصدقة لدى كاتب العدل في المملكة الاردنية . (3)
تسجيل المكتب الإقليمي لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، يجب تقديم طلب رسمي مصحوب بالمستندات التالية وعلى أن تكون جميع المستندات مصادقًا عليها في سفارة الأردن في بلد المنشأ ثم بوزارة الخارجية الأردنية، ومع ترجمة الى اللغة العربية المعتمدة القانونية لشركات الأجنبية :
- شهادة تسجيل الشركة الأم في بلدها .
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم.
- وثيقة تفويض قانوني لشخص مقيم بالمملكة الذي يتولي الإجراءات أمام الجهات الرسمية لشخص الذي يعين مفوض بالتوقيع لشركة (ممثل الشركة ) .
- البيانات المالية للشركة للأعوام السابقة (اخرسنتان)، مدقّقة ومصادق عليها.
- عمل وكالة عامة أو خاصة للمحامي الذي يقوم بالاجراءات التسجيل و تمثيل الشركة لدى الوزارات و الدوائر و المؤسسات الدولة الاردنية .
- مستندات إضافية تطلبها دائرة مراقبة الشركات والذي يتم تزويدها من قبل المحامي ، مثل المستفيد الحقيقي في الشركة و التعهد بعدم مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري .
- يتم تعبئة طلب تقديم تسجيل الشركة ويقدم من خلال المحامي .
- بعد تقديم طلب التسجيل واكتساب الشخصية القانونية
يُقدّم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى دائرة مراقبة الشركات مرفقًا بجميع الوثائق المطلوبة، ويصدر قرار التسجيل بعد التحقق و دراسة الطلب تسجيل الشركة و التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
وبمجرد قيد الشركة في السجل الخاص بالشركات الأجنبية غير العاملة، تكتسب الشخصية الاعتبارية داخل المملكة، ويصدر لها سجل تجاري خاص يثبت وضعها القانوني.(4)
- الإجراءات اللاحقة للتسجيل
بعد إتمام التسجيل، قد يترتب على الشركة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، مثل الحصول على رخصة مهن عند الاقتضاء ، واستخراج رقم ضريبي لأغراض تنظيمية، والتسجيل في الضمان الاجتماعي في حال تشغيل عمالة أردنية، استأجارمقر لشركة داخل الاردن و عمل تصاريح عمل للمهن المتخصصة للعمالة الاجنبية لدى وزارة العمل مع مراعاة أن هذه الإجراءات لا تُعد ترخيصًا بممارسة نشاط تجاري.
الثالث: المزايا القانونية المقررة للشركة الأجنبية غير العاملة
- الإعفاءات الإجرائية والمالية
نصّت المادة (248) من قانون الشركات الأردني على إعفاء الشركة الأجنبية غير العاملة من رسوم التسجيل والنشر المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة، وذلك انسجامًا مع طبيعتها غير الربحية داخل المملكة.
كما أعفى المشرّع الأرباح المتأتية من أعمال الشركة خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية، لكون مصدر هذه الأرباح خارج الإقليم الأردني.(4)
- الإعفاء من التسجيل لدى الجهات المهنية
أعفى القانون الشركة الأجنبية غير العاملة من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية، ومن أي التزامات مالية أو تنظيمية تجاهها، طالما التزمت بعدم ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة.(5)
- الإعفاءات المتعلقة بالرواتب والرسوم الجمركية
أعفى المشرّع الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
كما سمح بإدخال العينات والنماذج التجارية، والأثاث والتجهيزات اللازمة للمكاتب، معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى. وذلك من خلال طلب اعفاء يقدم من خلال المحامي الشركة لدائرة مراقب الشركات .(6)
الرابع: الالتزامات القانونية المفروضة على الشركة الأجنبية غير العاملة
- حظر مزاولة النشاط التجاري داخل المملكة
حظرت المادة (245/ب) على الشركة الأجنبية غير العاملة ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل المملكة، بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين، ورتبت على مخالفة ذلك جزاء شطب التسجيل وتحميل الشركة المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير.
ويُعد هذا الالتزام جوهريًا، ويؤدي الإخلال به إلى شطب تسجيل الشركة بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب مراقب الشركات.(7)
- الالتزام بوجود مقر فعلي داخل المملكة
ألزم المشرّع الشركة الأجنبية غير العاملة بإثبات وجود مقر أو مكتب تمثيل فعلي داخل المملكة كشرط للتسجيل واستمراره، واعتبر فقدان هذا المقر سببًا موجبًا لشطب التسجيل.
(8)
- الالتزام بتشغيل العمالة الأردنية
أوجبت المادة (249) من قانون الشركات ألا يقل عدد المستخدمين الأردنيين عن نصف مجموع المستخدمين لدى الشركة الأجنبية غير العاملة، وألزمت الشركة بتقديم قوائم بأسماء العاملين وجنسياتهم وعقود العمل المصدقة،ويُعد عدم الالتزام بهذه النسبة مخالفة موجبة لشطب التسجيل.(9)
- استخدام العمالة الأجنبية
أجاز المشرّع للشركة الأجنبية غير العاملة استخدام عمال أجانب، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام قانون العمل الأردني، وأن تكون الخبرات المطلوبة غير متوافرة محليًا تسمى(المهن المتخصصة ) وعليه يتم عمل تصاريح عمل لعمالة الوافدة للمهن التي تحتاج الى الى خبرات وشهادات .(10)
- الالتزام بفتح حساب بنكي
سمحت المادة (250) للشركة الأجنبية غير العاملة بفتح حساب في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية، بشرط أن تكون الأموال محوّلة من الخارج عن طريق البنك.(11)
الخامس: التزامات الشركة الأجنبية غير العاملة عند طلب الشطب
عند رغبة الشركة في إنهاء أعمالها داخل المملكة، يجب عليها إثبات تسوية جميع التزاماتها القانونية والمالية، وذلك من خلال تقديم إشعار رسمي بإنهاء الأعمال، وإقرار من الشركة الأم بإغلاق الفرع، وبراءات ذمة من الجهات الرسمية، وتسوية القيود المتعلقة بالإعفاءات الجمركية.
ويُطبق، عند الاقتضاء، نظام التصفية وفق القواعد العامة، لعدم وجود نص خاص ينظم تصفية الشركات الأجنبية غير العاملة.(12)
السادس: دور توكيل المحامي الأردني في إجراءات تسجيل وإدارة شؤون الشركة الأجنبية غير العاملة
- الأساس القانوني لتوكيل المحامي الأردني
حيث الزم المشرع الاردني على الشركات الأجنبية العاملة و الغير العاملة و الشركات المعفاة التوكيل تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة الالزامي للشركات حيث نصت المادة (43) : من قانون نقابة المحامين :
1. على أي من الشركات والمؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة :
ج . الشركة الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي .
د . الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .
ه. الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح .
كما نصت المادة 43 من قانون النقابة:
4. اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين.
- و حيث أجاز المشرّع الأردني للشركة الأجنبية غير العاملة أن تُفوّض محاميًا أردنيًا بموجب وكالة قانونية خاصة أو عامة للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل الشركة ومتابعة شؤونها داخل المملكة، باعتبار أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها، ويحق لها الإنابة والتفويض في الحدود التي يسمح بها القانون.
- ويُعد توكيل المحامي ضرورة عملية وقانونية في ضوء تعدد الجهات الرسمية المختصة، وتداخل الإجراءات بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العمل، ودائرة الضريبة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.(13)
- دور المحامي في إجراءات تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة
يقوم المحامي المفوض عن الشركة الأجنبية غير العاملة بمتابعة إجراءات التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات، ابتداءً من تقديم طلب التسجيل، وإرفاق الوثائق المصدقة، ومتابعة استكمال النواقص، وحتى صدور قرار التسجيل وقيد الشركة في السجل الخاص بالشركات الأجنبية غير العاملة.
كما يشمل دور المحامي متابعة إصدار شهادة التسجيل والسجل التجاري، وتفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركة، وتمثيلها أمام الجهات الرسمية المختصة، استنادًا إلى الوكالة القانونية الممنوحة له.
- دور المحامي في استكمال إجراءات رخصة المهن لدى وزارة الاستثمار
رغم أن الشركة الأجنبية غير العاملة معفاة من رخصة المهن التجارية وفقًا للمادة (248) من قانون الشركات، إلا أن الواقع العملي يفرض، في بعض الحالات، استصدار رخصة مهن تنظيمية أو موافقات إدارية تتعلق بمقر الشركة.
وفي هذا الإطار، يباشر المحامي إجراءات:
• تقديم طلب رخصة المهن أو الموافقات التنظيمية.
• إبرام وتصديق عقد الإيجار.
• متابعة الرسوم واستلام الرخصة. (14)
- دور المحامي في فتح الحساب البنكي للشركة
يختص المحامي، بموجب الوكالة، بتمثيل الشركة الأجنبية غير العاملة أمام البنوك التجارية المرخصة في المملكة و تسليمهم الوثائق التي يقررها البنك لغايات فتح حساب باسم الشركة، سواء بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية، شريطة أن تكون الأموال محوّلة من الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ويشمل ذلك استكمال متطلبات الامتثال المصرفي، وتقديم المستندات القانونية، والتوقيع نيابة عن الشركة وفق حدود الوكالة.
- دور المحامي في استصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة
يُناط بالمحامي المفوض متابعة إجراءات الحصول على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لدى وزارة العمل، وذلك ضمن الضوابط المقررة في قانون العمل الأردني، والتي تشترط:
- يتم تقديم استدعاء للحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه لاصدار تصريح عمل ( أستخدان أو استقدام ) مع اضافة رخصة المهن و السجل التجاري لشركة و رقم حساب الضمان الاجتماعي و الرقم الضريبي لشركة .
إثبات عدم توافر الخبرات المطلوبة لدى العمالة الأردنية و ذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية للموظف و الشهادات و الخبرات و تقديم الوثائق الشخصية للعامل .(15)
- الالتزام بنسبة تشغيل الأردنيين المنصوص عليها في المادة (249) من قانون الشركات.
- كما يقوم المحامي بإبرام عقود العمل، وتصديقها أصولًا، ومتابعة تجديد التصاريح.
- دور المحامي في التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
يتولى المحامي، بموجب الوكالة، إجراءات تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حال تشغيل عمالة أردنية، وفتح ملف خاص بالشركة، ومتابعة تفعيل الحساب، وتقديم البيانات المطلوبة عن العاملين، وذلك التزامًا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.(61)
- دور المحامي من خلال الإنابة الضريبية واستخراج الرقم الضريبي
يجوز للشركة الأجنبية غير العاملة تفويض أو وكالة عامة فقط أو بموجب إنابة ضريبية رسمية لتمثيلها أمام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لغايات:
• تقديم طلب الحصول على رقم ضريبي.
• متابعة تصديق شهادة الرقم الضريبي.
ويُعد هذا الإجراء تنظيميًا ، ولا يتعارض مع الإعفاءات الضريبية المقررة للشركة الأجنبية غير العاملة.(17)
من اعداد:
المحامي علاء الدين ملحم
المحامية آفاق الصلاحين
قائمة المصادر :
(1) قانون الشركات الأردني، المادة (245/أ).
2) ) قانون الشركات الأردني المادة 248))
(3)قانون الشركات الأردني، المواد (246–247(
(4)قانون الشركات الأردني، المادة (247).
(5)قانون الشركات الأردني، المادة (248/3).
(6)قانون الشركات الأردني، المادة (248/4–6).
(7)قانون الشركات الأردني، المادتان (245/ب) و(251)
(8)قانون الشركات الأردني، المادة (247/أ) والمادة (251)
(9)قانون الشركات الأردني، المادة (249)
(10) قانون العمل الأردني.
(11)قانون الشركات الأردني، المادة (250).
(12)قانون الشركات الأردني، المواد (251)، والقواعد العامة في تصفية الشركات. (13)قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، المواد (245–247)
(14)أنظمة وتعليمات وزارة الاستثمار.
(15)قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
(61)قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته
(17)قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته،تعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.