الوكالة التجارية في الاردن

لقد نظم القانون حياة الناس بشكلٍ عام، وتصرفاتهم بشكلٍ خاص، لأن التصرفات هي التي تُنشئ العلاقات بين الناس التي يترتب عليها حقوقٌ والتزامات، وحيث أن بعض التصرفات تحتاج لشخصٍ ينوب عن آخر في تعاملاتٍ معينة فلقد نظّم القانون المدني الوكالة بشكلٍ عام، وللوكالة أنواع تختلف باختلاف التصرفات المسموح بها وتكون عامةٌ أو خاصة، وقد تكون تنظم تعاملاتٍ تجارية فهذه تكون الوكالة التجارية التي ينظمها القانون التجاري لخصوصية موضوعها، فما هي الوكالةُ التجارية؟ وما أشكالها؟ وما هي إجراءات تسجيلها في المملكة الهاشمية استنادً ا للقانون؟ 

علاء الدين ملحم

Lawyer-partner-Head Of Corporate Department


جدول المحتويات/

-      ما هي الوكالة؟ وما هي الوكالة التجارية؟

-      ما هو الفرق بين الوكالة التجارية وأشكال الوكالات الأخرى والأنظمة التجارية المشابهة؟

-      ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكلاء أو الوسطاء التجاريين؟



أولاً/ ما هي الوكالة؟ وما هي الوكالة التجارية؟

الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرفٍ جائزٍ معلوم ([1])، وتنقسم الوكالة العامة إلى وكالة عامة وخاصة وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمرٍ أو أمورٍ معينة، وتكون عامة إذا شملت كل أمرٍ يقبل النيابة ([2])، واستنادًا لهذا التقسيم فتكون الوكالة التجارية هي وكالة خاصة حيث أنها تختص بالمعاملات التجارية، فقد عرفها القانون التجاري أن الوكالة تكون تجارية عندما تختص بالمعاملات التجارية .([3])

أما عقد الوكالة التجارية فهو عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله، أو توزيعها أو بيعها أو عرضها، أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة، وذلك لحسابه نيابة عن الموكل ([4])، ويعرّف الموكل أنه المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها، والوكيل التجاري هو الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل ([5]).

ثانياً : الفرق بين الوكالة التجارية وغيرها من الوكالات أو أنظمة التوكيل التجارية

 علمنا حسب ما عرضنا من تعريفات أن المفهوم العام للوكالة التجارية هي أن يوكل شخصاً آخر ويقيمه مقام نفسه في تعاملاتٍ تجارية، ويكون هنا العمل باسم ولحساب الموكل، وهذا الشكل هو القاعدة العامة للوكالات التجارية وقد تتنوع أشكالها والأنظمة المشابهة لها، نتناول هذه الفروق كالآتي:

اولا: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة: حيث يعتبر الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة ([1])، أما الوكيل التجاري فكما عرفناه سابقاً هو الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل، فتختلف الوكالة التجارية أنها عامة باسم ولحساب الموكل أو باسم الموكل ولحسابه سواء كانت بعمولة أم بأجر أم بمقابل عيني، أما الوكالة بالعمولة فهي أن تكون وكالة باسم الوكيل ولحساب الموكل ويكون ذلك مقابلة عمولة يتفق عليها الطرفان.

ثانيا الوكالة التجارية والوساطة التجارية: تعرّف الوساطة التجارية أنها قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها ([2])، أما الوكالة التجارية فهي أن يكون العمل باسم ولحساب الموكل وهذا ما يجعل الوكيل التجاري في حال مخالفة حدود الوكالة أن يتحمل تبعة الهلاك وخطورة ذلك، أما في الوساطة فلا يتحمل الوسيط تبعتها لأنه يكون وسيطاً ولكن مقابل أجر لا وكيلاً.

ثالثا: الوكالة التجارية والسمسرة:  وتعرّف السمسرة أنها عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر ([3])، وتتشابه الوكالة التجارية والسمسرة أن كلاهما يطبق عليه نفس القواعد القانونية ([4])، وتختلفان بأن السمسار لا يعمل لحساب الشخص الذي عينه إنما يرشد طرف إلى آخر مقابل أجر أما الوكيل فيكون يعمل لحساب الموكل ولو كان باسمه.

رابعا: الوكالة التجارية والتمثيل التجاري:  يعتبر الممثل التجاري تارةً كمستخدم وتارة بمثابة وكليل عادي بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل ([5])، وبذلك فقد يكون الممثل وكيلاً تجارياً إذا كان مرتبطا بالموكل ويعمل لحسابه وقد يكون مستخدماً، فالتمثيل التجاري يشمل الوكالة التجارية والوكالة تعتبر أحد أشكاله فهما متداخلان.

ثالثاً/ ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكلاء والوسطاء التجاريين؟

بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في أي شخص حتى يبرم التصرفات القانونية، مثل الأهلية وغيرها الموجودة في القانون المدني، فقد خص قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الوكلاء ببعض الشروط، وهي:

1.يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة أردنية مسجلة حسب الإجراءات القانونية ([1])، ويأتي هذا الشرط والتقييد حتى لا تقوم أي شركة أجنبية تجارية لا تريد تسجيل فرع لها في الأردن -لأي سبب كان- أن تدخل من هذا الباب.

2.التسجيل في سجل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين ([2])، وذلك استناداً للإجراءات الواردة في قانون نظام/ تعليمات تسجيل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين الأردني، واشترط القانون هذا الشرط حتى تكون له الرقابة على جميع الوكالات الموجودة في الأردن.

3.ألا تكون أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة، أو قطع غيارها أو القطع المتممة أو المطورة لها، أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما في ذلك صيانة هذه الأسلحة وقطعها والتأمين عليها ([3])، واشترط القانون ذلك حفظاً للنظام والسلامة والأمن العام.

المصادر والمراجع/

1.   المادة رقم 833، القانون المدني الأردني لسنة 1976م.

2.   المادة رقم 836، القانون المدني الأردني لسنة 1976م.

3.   المادة رقم 3، قانون التجارة الأردني.

4.   المادة رقم 2، قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني لسنة 2001م.

5.   المرجع السابق.

6.   المادة رقم ٨٧،  قانون التجارة الأردني.

7.   المادة رقم 2، قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001م.

8.   المادة رقم ٩٩، قانون التجارة الأردني.

9.   المرجع السابق.

10 المادة رقم ٨٦، قانون التجارة الأردني.

11 المادة رقم 3، قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

12 المادة رقم 5، قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

13 المادة رقم 12، قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.




لكاتب : المحامي علاء الدين محمد ملحم

Writer:

Alaeddin Milhem